عاجل

النيابة العامة للدولة : استعمال التهديد مع موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته جريمة يعاقب عليها القانون

الظفرة

الدار -وام/

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.