النيابة العامة للدولة توضح عقوبة عدم مساعدة الطفل في إبلاغ السلطات المختصة عن معاناته
الدار – وام/
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة عدم مساعدة الطفل في إبلاغ السلطات المختصة عن معاناته.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا لقانون حقوق الطفل "وديمة " ، على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 33 وهي:
1- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل. 2- تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد. 3- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. 4- اعتياد سوء معاملة الطفل. 5- تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية. 6- تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع. 7- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً. 8- عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته. 9- تعرض الطفل للخطف أو للبيع أو الإتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال. 10- إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.
ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.