عاجل

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة العبث بالادلة الرقمية

الظفرة

الدار – وام/

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالادلة الرقمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.