المجلس الوطني الاتحادي ينجز مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة التاسعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها " عن بعد" مساء امس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد من الحكومة إلى المجلس بتاريخ 18 مايو، بما يجسد الدور الوطني المتجدد للمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها وحرصها على المساهمة في عملية تطوير المنظومة التشريعية وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع القانون في زيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.
حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وقال معالي صقر غباش نُثمن عالياً وبكل الفخر والتقدير وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كممثلين لشعب الاتحاد الجهود الرائدة للقيادة الرشيدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ونتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصحاب السمو حكام الامارات على متابعتهم الحثيثة لشؤون الوطن والمواطنين ومبادراتهم المُلهمة والرسائل المتبصرة والإيجابية للمواطنين والمقيمين والتي تمثل رسائل طمأنينة وثقة وتأكيد على الجهود اللامحدودة التي تتخذها الدولة لمواجهة واحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد .
واضاف " لقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة للمواطنين والمقيمين في الدولة أكد فيها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فيما تبقى من شهر رمضان المبارك وخلال فترة عيد الفطر.. معربا سموه عن ثقته في استجابة والتزام المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات لكل ما يضمن سلامتهم وسلامة مجتمعهم، مؤكدا أن توجيهات سموه تؤكد أن القيادة الحكيمة للدولة تضع مصلحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وقدمت نموذجاً للعالم في التعامل مع الأزمة وتكاتف وتعاون مؤسساتها ووعي شعبها ومجتمعها والالتزام الكامل والحرص على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي والتزام شعبها ومجتمعها وفي تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص.
وقال ان المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لعبور المرحلة بسلام من خلال تلاحم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع في تعاملهم مع الأزمة بهدف تعزيز الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء والحد من تداعياته السلبية.
وأكد معالي رئيس المجلس إن تجاوب جميع افراد المجتمع مع المبادرات البناءة والالتزام بالتعليمات، هما الأساس في إنجاح تلك الجهود التي تستهدف الحفاظ على صحة الأفراد في المقام الأول، فالانتصار على الوباء اساسة التعاون والتكاتف ودعم جهود الدولة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة بتكاتف جميع افراد المجتمع في التعامل مع تحدي فيروس كورنا، مشددا على أن التباعد الاجتماعي في ظل هذه الظروف الراهنة فيه سلامة المواطنين وكافة المقيمين في الامارات للحفاظ علي المكتسبات والإنجازات التي تحققت منذ بداية الازمة حتي الآن .
وتسري أحكام هذا القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بيع الذمم المدينة حق ضمان وتسري عليه أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه.
وحدد مشروع القانون الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات والتي نصت على أنه: يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزءاً منها أو حق غير قابل للتجزئة فيها وسواء أكانت حالية أو مستقبلية بما في ذلك ما يأتي: الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، والحسابات الدائنة لدى البنوك، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، والمعدات وأدوات العمل، والعناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والبضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك الأسماك والنحل، والعقار بالتخصيص، وأية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما حدد مشروع القانون الأموال المستثناة من أحكام القانون وهي : الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة، والنفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية، والأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية.
ونص مشروع القانون فيما يخص "الرهن المجرد من الحيازة " على ما يلي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له أو إلى الغير، ويترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً للمال المرهون.
وحدد مشروع القانون " الحفاظ على الضمانة " ونص على ما يلي: على حائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة.
وحسب مشروع القانون يستمر نفاذ حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء، وينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال /15/ خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن، وذلك ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار.
وطبقا لمشروع القانون يتم الإشهار من خلال السجل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب مشروع القانون للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام المضمون موضوع التنفيذ بالإضافة إلى الرسوم والنفقات إلى صندوق المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال /5/ خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه طلب التنفيذ.
وتضمن مشروع القانون إجراءات البيع ونص على ما يلي: للمحكمة أن تأذن للمضمون له بعد صدور القرار بتمكينه من وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليه أن يبادر إلى بيعها على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها بأعلى سعر بحيث لا يقل عن سعر السوق وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه، ويجوز للمحكمة إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظاً على قيمة الضمانة - أن تحدد في الإذن شروط البيع أو طريقته ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع، ويجوز للمحكمة أن تقرر السماح للضامن ببيع الضمانة إذا ثبت بأنه يمكن له بيعها بسعر أعلى، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وذلك تحت إشراف المضمون له أو المحكمة، واستثناء مما ورد في البند /1/ من هذه المادة، إذا كانت الضمانة معرضة للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازتها تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الضامن أو المضمون عنه تقديم شيء آخر بدلاً عنها، جاز للمضمون له أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعها فوراً وينتقل حق الضمان إلى حصيلة البيع.
وبين مشروع القانون "إفلاس الضامن " كما يلي : يبقى حق الضمان النافذ في مواجهة الغير بموجب أحكام هذا القانون وقت بدء إجراءات إفلاس الضامن نافذاً في مواجهة الغير، ويحتفظ بالأولوية التي كانت مقررة له قبل بدء إجراءات الإفلاس.
ونص مشروع القانون على تعويض الضامن والمضمون عنه كما يلي: يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض الضامن والمضمون عنه وأي صاحب حق على الضمانة عن أي عطل أو ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث يعاقب الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه أو حائز الضمانة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن /60.000/ ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمُد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، وتعمُد إتلاف الضمانة أو التصرف فيها بشكل مخالف لعقد الضمان أو الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو القيام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها، وتعمُد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها وفق أحكام هذا القانون.
وحسب مشروع القانون لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وطبقا لمشروع القانون يلغى القانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 2016 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
واطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة"، للإحالة إلى اللجنة المختصة.