النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
الظفرة- وام/
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإضرار بالمال العام .
وأشارت النيابة العامة إلى أن الأضرار بالمال العام أما أن يكون عمدا أو بالخطأ ، و في حالة العمد طبقا للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
وفي حالة الخطأ طبقا للمادة 268 من ذات المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطأه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغيرأو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.