النيابة العامة توضح عقوبة اتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة
الظفرة- وام/
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة اتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية نتيجة اهمال.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقا للمادة 24 فانه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن(3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الاتلاف نتيجة إهمال. وإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الاتلاف نتيجة اهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين الف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين الف درهم أو احدى هاتين العقوبتين.
ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.