في إمارة دبي
محمد بن راشد يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون تنظيم الطائرات بدون طيار
الظفرة - وام /
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، وذلك في إطار العمل على ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة عند تشغيل هذه النوعية من المركبات.
ونصّ القانون على استبدال نصوص المواد 7، و20 و21 و23 من القانون رقم 4 لسنة 2020، بنصوص جديدة تتعلق باعتماد معايير وتصاميم وتشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، وإنشاء البنية التحتية، و التزويد بالوقود والطاقة.
ونصّ القانون الجديد في مادته السابعة بعد التعديل على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وبما يتفق مع التشريعات السارية، القيام بعدد من المهام وهي: تحديد واعتماد المُواصفات والمعايير والشروط الواجب توفرها في المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، واعتماد التصاميم الهندسية الخاصة بها للاستخدامات الحكومية أو غير الحكومية، ومحطاتها، ومرافقها، والبنية التحتية اللازمة لها، والرقابة على تنفيذِها، وإصدار شهادات الإنجاز المتعلقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمخططات مع متطلبات التخطيط العمراني، وإجراءات تنظيم حركة المواصلات والنقل المعتمدة في دبي.
كما تتولى الهيئة، وفقاً للقانون، تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين، العاملين في إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها، ودراسة المُعوِّقات الهندسية والفنية التي تواجه عمليات تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، ووضع الحلول المناسبة لها، وإعداد البحوث المُتعلِّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في مجالات المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيار، والبنية التحتية، وتشغيلِها.
ونصّت ذات المادة على أن تتولى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني والجهات المعنية، وضمن حدود مدينة دبي للطيران المُحدَّدة بمُوجب القانون رقم 10 لسنة 2015 بشأن مؤسسة مدينة دبي للطيران، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، وتشمل: وضع التصاميم الهندسية للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، المُخصّصة للاستخدامات الحكومية، ولجميع محطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها، والإشراف على تنفيذها، بما يتفق مع التشريعات السارية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
كما تتولى المؤسسة اعتماد التصاميم الهندسية للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، المُخصّصة للاستخدامات غير الحكومية، ولجميع محطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، بما يتفق مع التشريعات السارية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد أُسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها.
وحظر القانون على أي شخص في المواد 20 و21 و23 بعد التعديل إنشاء البنية التحتية للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، أو إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة بها أو إجراء أي تعديل عليها، أو تزويد الطائرات بدون طيار بالوقود أو الطاقة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، وتصدر الهيئة هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.