"البيئة-أبوظبي" تصدر قراراً بتنظيم الصيد الترفيهي في الإمارة
الظفرة - وام/
أصدرت هيئة البيئة–أبوظبي قرارا يحظر ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح منها. وأوضح القرار أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إما للمترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معداته الخيط والسنارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري) أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة، في حين يقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد للإمارة على الأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال الأنشطة البحرية.
وحدد القرار شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي، والتي تضمنت أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، على أن يسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية، وأن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات اللازمة لطلب الترخيص وذلك عبر منصة "تم" الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.
وللحصول على تصريح تنظيم مسابقات الصيد البحرية، اشترط القرار أن تكون الجهة المنظمة هي المسؤولة عن توفير الإمكانات اللازمة لضمان التنظيم الآمن للمسابقة، كأدوات ومعدات الأمن والسلامة، وأية متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وأن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات اللازمة والتي تتضمن بيانات عن المكان المقترح وتاريخ ووقت إقامة المسابقة، بالإضافة إلى أنواع الأسماك والثروات المائية الحية المستهدف صيدها وعددها، وأدوات الصيد التي سيتم استخدامها في المسابقة وعدد المشاركين، وكيفية التصرف في كميات الأسماك والثروات المائية الحية التي يتمّ صيدها وأية تفاصيل أخرى يعتبرها مقدم الطلب ذات صلة.
وأوجب القرار على المرخص لهم الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بأعداد الأشخاص أو عدد الرحلات أو مواقع الصيد أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة أو الصحة والسلامة أو غيرها.
واشترط القرار أن يتم وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً عند استخدام بندقية الصيد البحري، وأن يكون هناك على الأقل (3) أشخاص (سائق واثنان من حاملي رخصة الصيد الترفيهي باستخدام بندقية الصيد البحري) على متن القارب أثناء صيد الأسماك بهذه الطريقة، إلى جانب رفع تقرير إلى الهيئة حول تفاصيل أنواع وكميات الأسماك والثروات المائية الحية التي تم صيدها، وذلك بعد إتمام رحلة الصيد باستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة.
وأوجب القرار على ممارسي الأنشطة التي تضمنها، إبراز رخصة الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقة الصيد البحرية عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وكذلك إبراز رخصة معتمدة دولياً للغطس الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة.
وحظر القرار استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من قبل غير المرخص له، ومنع التصرف بالأسماك أو الثروات المائية الحية التي تم صيدها أثناء الابحار وذلك إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها، فضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها، لأغراض الزينة.
وعن الأنواع والكميات المسموح بها في الصيد الترفيهي أشار القرار إلى وجوب مراعاة ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015، بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة تسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيد بكميات الصيد المسموحة بصيدها في اليوم لعدد (24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص ولكل قارب نزهة وفق القائمة المرفقة بالقرار.
كما حظر القرار صيد أو تداول أو الاحتفاظ أو التسبب بالضرر لأي من أنواع الثروة المائية الحية التي حددها، والتي تضم أسماك القرش اشنينو الأصفر، والمرجان الأحمر، وأسماك خيل البحر، والأسماك الببغائية (القين)، وأسماك القرش واللخم بكافة أنواعها، والسلاحف البحرية، والحيتان والدلافين، وأبقار البحر، والشعاب المرجانية.