مركز الإعلام الجنائي يوضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
الظفرة/
أوضح مركز الإعلام الجنائي "وعي" التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 باصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة الف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الاعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.